السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

كتاب الإجارة

[ مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ] [ مسألة 6 ] : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة [ 1 ] .

--> ( 1 ) - العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج 5 ص 43 ( ط - مؤسسة النشر لجماعة المدرسين ) .